عبد الله بن الرحمن الدارمي
1499
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
فَقَالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ » « 1 » . 18 - بَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ سَادَتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ « 2 » دُونَ السُّلْطَانِ 2371 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ . فَقَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا « 3 » ، قَالَ : فَمَا أَدْرِي « 4 » فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ، « فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » « 5 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الحدود ( 1696 ) باب : من اعترف على نفسه بالزنى . وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4403 ، 4441 ) . ونضيف هنا : وأخرجه ابن الجارود في المنتقى برقم ( 815 ) ، والبيهقي في « معرفة السنن والآثار » برقم ( 16699 ) . ( 2 ) عند ( ق ، د ، بغا ، ها ) : « يقيم عليهم سادتهم الحدود » . وعند ( ليس ) : « يقيم عليهم ساداتهم الحدود » . ( 3 ) ساقطة عند ( بغا ، ها ) . وهي مكررة ثلاث مرات في ( ك ، ق ) . ( 4 ) في ( ك ) : « ما أدري » . ( 5 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في الحدود ( 14 ) باب : جامع ما جاء في حد الزنى . -